« المعارضة بين الانتظارية وردّات الفعل | Page d'accueil | بلاغ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »
17.10.2007
بلاغ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، برئاسة السيد محرز الهمامي ، في سلسلة من قضايا ما يعرف بمكافحة الإرهاب ، وهي على التوالي :
* القضية عدد12991 التي يحال فيها كل من : سيف الدين بن كحلة و محمد باشا بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابي و السعي لتلقي تدريبات بالخارج، على خلفية ما نسب لهما من التفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية، وتقرر تأجيل الجلسة ليوم 27 أكتوبر 2007 بطلب من المحامين،
* القضية عدد 13649 التي أحيل فيها كل من: يوسف العمدوني و صلاح الفارسي و فريد بن عمارة بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابي و التخطيط للسفر إلى الجزائر ومنها إلى العراق، و قد رفض القاضي السماح للمتهمين بالحديث عما تعرضوا له غلى يد البوليس السياسي من أشكال التعذيب وترافع المحامون مبينين خاصة أن المحجوزات تتمثل في كتب تباع في المكتبات العمومية و أشرطة لأيمة تستقبلهم أغلب الفضائيات بالتبجيل و ليس في ما يدعون له حث على الإرهاب أو تبرير له، كما أكدوا على أن مساندة الشعب العراقي الشقيق هو واجب و ليس جريمة، خاصة و أن مجلس الأمن الدولي في قراره عدد 1546 بتاريخ 8 جوان 2004 قد أقر بأن العراق تحت الإحتلال، وقد أصر أحد المحامين، رغم محاولة القاضي مقاطعته، على لفت الإنتباه إلى أن المتهمين لا يزالون يحملون أثار التعذيب الذي تعرضوا له في محلات الداخلية رغم مرور أشهر عديدة على إيقافهم، و قد حجزت القضية للتصريح بالحكم في ساعة متأخرة من هذا اليوم .
* القضية عدد : 14130 التي يحال فيها : لطفي لاغة بتهمة الإنضمام إلى وفاق إجرامي علما بأنه موقوف قبل دخول قانون ما يسمى بكافحة الإرهاب حيز النفاذ و قد تسلمته السلطات التونسية من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان محتجزا منذ سنة 2002 في معتقل غوانتانامو سيء الذكر،
و الجمعية إذ تواكب جميع هذه المحاكمات بحضور مراقبين عنها بالإضافة إلى من يمثلها في هيئة الدفاع فإنها :
- تجدد مطالبتها باحترام حق الموقوفين في محاكمة عادلة و في احترام حرمتهم الجسدية طبق ما يضمنه الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي ينص في فصله 10 على أنه : ( ..يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني ..) و الإتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص في فصلها 15 على أنه :( ..تضمن كل دولة عدم الإستشهاد بمعلومات يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات ..) .
- تدعو كل الجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة إلى اليقظة و التنسيق و التعاون لمواجهة الخروقات الواسعة التي تواكب سلسلة المحاكمات شبه اليومية التي تسارع نسقها في الآونة الأخيرة .
تونس في 17 أكتوبر 2007
عن الجمعية
20:46 Ecrit par Mokhtar YAHYAOUI dans JUSTICE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Tunisie, Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques




Les commentaires sont fermés.